مع تطورات جديدة قانون العمل يحدد حقوق العامل في الإجازة السنوية وشروط تنظيمها، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 01:08 صباحاً
نصّت المادة (97) من قانون العمل على أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يومًا في السنة، وذلك لمن أمضى عامًا كاملًا في الخدمة لدى صاحب العمل.
وبحسب القانون، تزداد مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات في الخدمة، أو إذا تجاوز العامل سن الخمسين، أيهما أقرب، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق العاملين.
حق صاحب العمل في تنظيم مواعيد الإجازات
وأكدت المادة (98) من قانون العمل أن لصاحب العمل الحق في تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع مصلحة العمل وطبيعته، مع التشديد على أنه لا يجوز حرمان العامل من إجازته السنوية تحت أي ظرف.
كما ألزمت المادة صاحب العمل بتمكين العامل من الحصول على مدة لا تقل عن 15 يومًا متصلة من إجازته السنوية خلال كل عام.
الإجراءات القانونية في حال رفض الإجازة
وفي حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة السنوية المستحقة أو تأجيلها دون مبرر قانوني، يحق للعامل التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام المنشأة بتنفيذ أحكام القانون.
التعويض عن رصيد الإجازات غير المستنفد
ونص القانون على أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها، وذلك في حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، بما يضمن عدم ضياع حقوقه المالية.
للحصول على تفاصيل إضافية حول قانون العمل يحدد حقوق العامل في الإجازة السنوية وشروط تنظيمها - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.
