قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق العمالة ويحظر تحصيل أموال دون سند - الخليج الان

مع تطورات جديدة قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق العمالة ويحظر تحصيل أموال دون سند، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الاثنين 13 أبريل 2026 05:25 صباحاً

Advertisements

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا منظمًا لمزاولة نشاط إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج، واضعًا شروطًا وضوابط دقيقة تستهدف حماية العمال وتنظيم سوق التشغيل.

تنظيم جهات الإلحاق

نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

شروط الترخيص 

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) توافر عدد من الشروط، من بينها:

1- ألا يكون قد سبق الحكم على المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين بعقوبات جنائية أو في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليهم اعتبارهم.

2- ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه للتشغيل الداخلي، و500 ألف جنيه للتشغيل الخارجي أو المشترك، مع اشتراط أن تكون أغلبية الملكية للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%.

3- تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط، يظل ساريًا طوال مدة الترخيص، مع الالتزام باستكماله حال خصم أي غرامات أو مستحقات خلال 15 يومًا من الإخطار.

4- أن تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع أحقية الوزير المختص في إضافة شروط جديدة أو وقف إصدار التراخيص وفقًا لمتغيرات سوق العمل.

تنظيم عمل الشركات

وحددت المادة 42 أن يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها، والشروط الواجب توافرها في مقارها وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل والسجلات والرقابة والتفتيش، إلى جانب ضوابط الإعلانات الخاصة بفرص العمل.

حظر تحصيل الأموال

وأكدت المادة 43 حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إلحاقه بالعمل، مع السماح بتحصيل المقابل من صاحب العمل فقط.

واستثنت المادة شركات التشغيل الخاصة الواردة بالبند (3) من المادة 40، حيث أجازت لها تحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع حظر تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.

للحصول على تفاصيل إضافية حول قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق العمالة ويحظر تحصيل أموال دون سند - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.

أخبار متعلقة :