كتابة سعد ابراهيم - أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي يحدد وينظم ساعات العمل في المنشآت الصناعية. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الانضباط في بيئة العمل وحماية حقوق العمال، بما يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي.
أهمية القرار الجديد
أكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار. كما يتماشى مع الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية، مما يسهم في تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
حدود ساعات العمل
يوضح القرار القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا. يجب الالتزام بفترات الراحة المقررة قانونًا لضمان حماية صحة وسلامة العامل وزيادة كفاءة الإنتاج.
ظروف العمل الإضافي
وأشار الوزير إلى أن القرار يراعي الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية التي تتطلب العمل الإضافي، وفقًا للضوابط القانونية. كما يلتزم صاحب العمل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن الساعات الزائدة، دون التأثير على مزايا العاملين المنصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
تعزيز بيئة العمل
هذا القرار يُعتبر من القرارات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار. وستمضي الوزارة قدماً في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحه لجميع الأطراف المعنية.
نص القرار
يتعلق القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية. وقد أُصدر بعد الاطلاع على الدستور ومجموعة من القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون العمل برقم (14) لسنة 2025، بعد التشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
المادة الأولى
ينص القرار على أنه دون الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، يحظر تشغيل العامل في المنشآت الصناعية لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا. كما يُستثنى من هذه الساعات فترات الراحة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال في ظل ظروف استثنائية وفقًا للضوابط المحددة في المادة (121) من قانون العمل.
المادة الثانية
يتم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة :